الشيخ محمد أمين زين الدين

444

كلمة التقوى

يصوم بدل الهدي عشرة أيام تامة ، ثلاثة أيام منها في الحج ، وسبعة بعد عودته إلى أهله . ويشترط في صحة صوم الأيام الثلاثة أن يصومها المكلف في شهر ذي الحجة وبعد أن يحرم بعمرة التمتع ، وأن يصومها متوالية عدا ما يأتي استثناؤه ، ويصح من المكلف صومها وإن كان مسافرا لم ينو الإقامة في موضع معين ، فإذا أحرم بعمرة التمتع من أول شهر ذي الحجة أو كان قد أحرم بها قبله في أشهر الحج ، جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة من أول الشهر ، في الطريق أو في مكة بعد أن يصل إليها ، سواء كان في حال عمرته أم بعد الاحلال منها ، ولا يصح منه صومها قبل أن يحرم بعمرة التمتع ، ولا صومها قبل هلال ذي الحجة ، ولا يصح صومها إذا أتى بها متفرقة غير متوالية . [ المسألة 994 : ] الأفضل له أن يصوم اليوم السابع واليوم الثامن ويوم عرفة ، فإذا فاته الصوم في هذه الأيام فالأفضل له أن يبادر إلى الصوم بعد النفر من منى فيصوم الأيام الثلاثة في مكة أو في الطريق ، ولا يجوز له أن يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق بمنى ، فإذا نفر من منى في اليوم الثاني عشر جاز له أن يبتدئ بصيامها من اليوم الثالث عشر ، وإذا تأخر في منى إلى الثالث عشر لم يجز له الصوم فيه وصام ما بعده ، ولا يجوز له أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة عن شهر ذي الحجة ، فإذا انقضى الشهر قبل أن يصومها لم يكفه الصوم بعده وتعين عليه الهدي يبعث به ليذبح عنه بمنى في أيام التشريق ، والأحوط أن ينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه به من الهدي أو الكفارة . [ المسألة 995 : ] يجوز للمكلف أن يصوم اليوم الثامن واليوم التاسع ، فإذا